عطل المرض في الوظيفة العمومية: الحقوق والإجراءات التي يجب احترامها

 



يجهل العديد من الأعوان العموميين الإجراءات القانونية المتعلقة بعطل المرض العادي وطويلة الأمد، وهو ما قد يؤدي إلى رفض مطالبهم أو الخصم من أجورهم بسبب أخطاء شكلية يمكن تفاديها. ويؤكد دليل العون العمومي (نوفمبر 2024) أن مطلب عطلة المرض يجب توجيهه إلى الرئيس المباشر مرفقًا بالشهادة الطبية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الانقطاع عن العمل، مع ضرورة التنصيص بدقة على عنوان الإقامة أثناء العطلة. كما يوضح الدليل أن مغادرة محل الإقامة أو التراب التونسي أثناء عطلة المرض تتطلب ترخيصًا مسبقًا من الإدارة، إضافة إلى وجود إجراءات خاصة بعطل المرض طويلة الأمد تخضع لرأي اللجنة الطبية المختصة. ويهدف هذا الدليل إلى توضيح حقوق وواجبات الأعوان العموميين وضمان حسن تطبيق التشريعات المنظمة للعطل المرضية.











إرسال تعليق

أحدث أقدم